المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : !!ذكــــاء طــــفــــل!!


أبو أنس
11-13-2007, 10:02 AM
ذكــــاء طـفـل
في ولد صغير كل يوم يروح البنك ويدخل 5000 دولار بحسابه... الموظفين استغربوا وفي يوم من الأيام قالوا للمدير قالهم إذا جاء دخلوه لعندي أكيد هو غني ولازم نكسبه زيادة
لما جاء الولد الصغير ودخل البنك دخلوه الموظفين على المدير
قاله المدير أنت ايه شغلتك؟..
قال: انا مابشتغل
قاله المدير من وين بتجيب هل الدولارات كل يوم؟
قال:أنا بتحدى الناس و الرهان على 5000 دولار و كل يوم بكسب.
قاله المدير كذاب قول الصدق...
قال الولد: خلاص تراهن على 5000 دولار اني أبوس عيني
قال المدير اراهن....
قام الواد وفك عينوه الزجاجية وباسها ورجعها وخسر المدير اعطاه المدير 5000 دولار وطلع الولد الصغير
تاني يوم لما دخل الواد الصغير للبنك نادوه الموظفين ودخلوه على المدير
قاله المدير يابن الحلال رجعلي دولاراتي
قال الولد: خلاص أنا أراهنك عليه إذا أنت فزت أعطيك فلوسك مضروبين في 3 وإذا أنا فزت ما بدي منك شئ
قاله المدير اوكى موافق طبعا ; وقال المدير شاهدين ياجماعه و كان واقف 10 موظفين
قاله الولد الصغير : تتحداني أن لون هدومك الداخليه أزرق
قال المدير وهو فرحان لا مو أزرق
قال الولد لا أزرق
قال المدير لا والله مو أزرق
قال الولد إقلع لنرى
قلع المدير البنطلون عشان يثبت له و بدأ الموظفين فى البكاء
التفت الولد للعشر موظفين وأخد من كل واحد 5000 دولار وقالهم مو قلتلكم قادر قلعو بنطلونه

عبدالله الشيباني
11-13-2007, 12:44 PM
طرفه رائعة أبو أنس

بوركت

أبوأسامة العربي
04-14-2012, 10:24 PM
يأخي الفاضل .... والله شيئ عجيب من هذا الطفل الذكي
بالفعل إستفدت من طريقة تعامله بتلك الفراسه ولكن
لديه وقفه في حكم الرهان شرعاً.........

المسألة الثانية : حكم الرهان .

ابن باز رحمه الله
ما حكم الرهان في الشرع، إذا تراهن شخصان على شيء، مثلاً: يقول: هذا كذا، وهذا يقول: كذا،وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟

الجواب : لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار لا يجوز، ومغالبة لا وجه لها، وإنماالمراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي.
المصدر/فتاوى نور على الدرب

ابن عثيمين رحمه الله


الشيخ ّ: يقول المستمع محمد التويجري من بريدة شارع دخيرة يقول ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل خلاف عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر نرجو توضيح ذلك هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب؟





الجواب : الشيخ: هذا رهان وقمار وميسر وليس بحق وتسميته حقاً عند بعض العوام لا يجعله حقاً كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالاً طيباً فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل وتسميتها حقاً لا يجوز أيضاً لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق وهذا قلب للحقائق وتسمية للشيء بغير اسمه وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تجوز لأنها من الميسر والميسر محرم لقوله تعالى (يا أيها الذي آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس إلا أن بعض أهل العلم قال إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس به لأن ذلك من الجهاد فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا بأس بها ولكنه بشرط أن يكون مقصود كل المتغالبين مقصوده الوصول إلي الحق لا أن يكون مقصوده التغلب فقط لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها.

المصدر/مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع



ابن جبرين رحمه الله

س10 / فضيلة الشيخ، هل يجوز الرهان بين اثنين بأن يقول كل منهما للآخر: إن سبقتني أعطيتك هذا المبلغ أو هذا الشيء دون دخول طرف ثالث بينهما؟

جـ10 / هذه المسابقة قد تكون سباقا حسيا على الأقدام أو السيارات أو الدراجات، وقد تكون سباقا معنويا كالسَّبْق بالكتابة السريعة، والحِرَف: كالخياطة والطرازة والهندسة، والأعمال اليدوية: كالبناء والبلاط والحفر والغرس والجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك، فالظاهر جواز ذلك وأن العِوَض إذا كان من اثنين أو من طرف ثالث قد سمح به وليس فيه ما يُسَبب العداوة والبغضاء فلا بأس فيه، ولا يدخل في مسمى القمار الذي ورد النهي عنه وتعليله بأنه رجس من عمل الشيطان، والله أعلم.

المصدر/الموقع الرسمي للشيخ


تم التقيم للفائده......بارك الله فيكم